الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: عشرة النساء

صفحة 415 - الجزء 1

  وقال الأكثر من اص ش وهو المختار: أنها مرتبة، فالوعظ أولاً، فإن لم يثمر فالهجران في المضاجع، ولا تزيد على ثلاث، لقوله ÷: «لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث».

  فإن لم يثمر فالضرب غير المبرح.

  وإذا أعرض الزوج عنها، جاز أن يستطيب خاطره بإسقاط بعض حقها من النفقة والكسوة، لقوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا}⁣[النساء: ١٢٨].

  ويجوز أن تواضع، لأن الله تعالى قد جعل للرجال درجة، وذلك في أشياء منها:

  عقد النكاح إليه.

  وله المنع من الخروج.

  ويلزمها إجابته إذا دعاها إلى فراشه، وله ضربها ..

  وميراثه أكثر.

  وإذا قذفها كان له إسقاط الحد عنه باللعان، وهي مخالفة له فيما ذكر.

  وإذا التبس ممن النشوز، ورأى الحاكم إسكانهما إلى جنب ثقة يطلع على من يكون متعدياً فله ذلك، فإن بلغ الحال إلى تمزيق الثياب، وتمزيق الشعور ونحو ذلك، بعث الحكمين، لقوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ}⁣[النساء: ٣٥].

  وفي حكم الحكمين مذهبان:

  الأول: أنهما، كالوكيلين، وهذا ظاهر المذهب، وح وأحمد وأحد قولي ش، وهو المختار، فلا بد من رضا الزوجين، لأن الطلاق بيد الزوج، والعوض بيدها، وهذا مروي عن علي #.