باب: عشرة النساء
  ولما رأيت السكر العام قد غلى ... وأيقنت أني لا محالة ناكح
  نثرت على رأسي الزبيب لصحبتي ... وقلت، كلوا، أكل الحلاوة صالح
  ولو وقع النثار على ثوب إنسان ملك، كالصيد يدخل الشبكة.
  وهل يفتقر الناثر إلى تصريح الإباحة بعد وضعه؟
  فيه تردد.
  منهم من قال: لا بد من لفظ يدل على الإباحة، كقوله: كلوا أو الصلاة.
  ومنهم من قال: لا يحتاج إلى ذلك، لأن قرينة الحال بالإحضار تكفي. وهو يؤكل بطريق الإباحة، وله الرجوع فيه واختلف متى يملكه؟
  فقيل: بإحرازه.
  وقيل: برفعه إلى الفم.
  وقيل: يمضغه.
  وقيل: بالإزدراد.
  والمختار: أنه له الرجوع ما لم يقع فواته باستهلاكه.
  وإذا كانت المرأة تؤذي زوجها بالشتم، فليس بنشوز مع الإنقياد للاستمتاع بها.
  وفائدة النشوز:
  سقوط النفقة والكسوة وجواز تسليط الزوج على ضربها والأصل فيه، قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}[النساء: ٣٤].
  قال الصيمري من اص ش: يجمع بين هذه.