باب: القسم
  وتجب القسمة في حق الصحيح والمريض والمستأصل بالجب والعنين والمحرم. وأما المجنون: فإن كان مطبقاً ويخشى منه فلا قسمة، لأن الأنس به غير حاصل، وإن كان لا يخشى منه، فإن كان قد قسم لواحدة في حال عقله، ثم جن لزم أن يقضي منه الباقيات، كالدين، وإن جن قبل أن يقسم لواحدة كانت القسمة وتركها على نظر الولي.
  وإذا أراد القسمة خير بين أن يطوف به على النساء وبين أن يستدعيهن له إلى منزل واحد، وبين أن يطاف به على البعض، ويستدعي البعض. ويأثم الولي إن قسم للبعض دون البعض.
  وإن كان غير مطبق بل يجن يوماً ويفيق يوماً، فإذا وقف مع واحدة ليلة جنونه، ومع أخرى ليلة إفاقته، لم يحتسب بليلة جنونه، ويجب قضاؤها، لأنها عادمة للأنس.
  وتجب القسمة للصحيحة والمريضة والرتقاء، والقرناء والعفلاء والحائض والنفساء والمحرمة والمرأة التي آلى منها، والمظاهر منها، لأن المقصود الإيواء، وكذا المجنونة التي لا يخشى منها.
  ولو دعى المجنونة إلى منزل فامتنعت سقط حقها من القسم، كالعاقلة.
  وإذا سافرت المرأة الحاجة لها بإذن الزوج، ففي وجوب القسمة والنفقة وجهان:
  يجب ذلك، لأنها غير ناشزة.
  ويسقط لتعذر الاستمتاع، وهذا هو المختار.
  وإذا قسم بين الحرة والأمة، فقدم الحرة يومين، ثم انتقل إلى الأمة، فعتقت فإن كان عتقها بعد يوم وليلة، فلا شيئ لها، لأنها قد استوفت، وإن كان قبل يوم وليلة وفاها يومين، كالحرة.