باب: القسم
  وإن قدم الأمة يوماً وليلة، ثم انتقل إلى الحرة، فإن عتقت الأمة بعد اليومين لم يقض للمعتقة، وإن عتقت قبلهما لم يزد لها على يوم وليلة.
  وإذا أراد أن يسافر بزوجته، كان له ذلك، كما لو أراد: نقلها إلى بلد.
  والمختار: أن السفر بواحدة من نسائه يكون بالقرعة، لأنه ÷ كان يقرع وهذا قول ش.
  وإذا خرجت قرعة امرأة، خير بين السفر بها وبين تركها، وليس له السفر بغيرها.
  وإذا خرج بثنتين قسم بينهما في السفر.
  والمختار قول ح: أنه لا يقضي للمقيمات عوض مدة السفر بواحدة.
  وقال داود: يقضي مطلقاً.
  وقال ش: يقضي إن طال السفر، وإن قصر فقولان.
  والمختار: أن أقل مدة السفر(١) ليلة واحدة، لأن دون ذلك [فيه(٢)] تنغيص وتكدير. وأكثره لا حد له، إلا أن الأحسن ما آثر عن الرسول من تقديره بيوم وليلة. ولأنه أقرب إلى الأنس.
  واختلف ص ش في أكثر مدة القسمة، فمنهم من قال: لا يزيد على ثلاث إلا برضاهن.
  ومنهم من قال: له الزيادة إلى السبع.
  ومنهم من قال: لا تقدير، والأمر في ذلك إلى اختيار الزوج.
  ويجوز أن يخرج من ليلة واحدة إلى تمريض الثانية، وإن لم يكن لها قيم، أو يحضر وصيتها، لأن هذا عذر، ويقضي هذا الوقت من ليلة هذه المريضة إن عاشت، وإن خرج بغير عذر أثم وقضى.
(١) في ب: القسمة.
(٢) قيه: ساقط من ب.