الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: القسم

صفحة 420 - الجزء 1

  ولا يحل الدخول إلى واحدة في نوبة غيرها لغير حاجة، وللثيب ثلاثاً لا يقضي، وكذلك السبع للبكر عند أئمة العترة، وش وك وأحمد وهو المختار.

  وقال ح واص: يقضي.

  وعن الحسن البصري وابن المسيب: للثيب ليلة وللبكر ليلتين لأن حقها أكد، والمقصود قطع الدور، قلنا: ذلك غير مسلم والذي يدل على أنه لا يقضي، ما روي أنه ÷ لما دخل على أم سلمة أقام عندها ثلاثة أيام بلياليها، فلما انقضت الثلاث تعلقت به، فقال لها: «ليس لك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وسبعت لهن وإن شئت ثلثت ودرت» فثلث عندها ودار عليهن.

  وإذا زاد على الثلاث والسبع باختيارها بطل حقها من الثلاث والسبع، وإن كان بغير اختيارها فوجهان:

  المختار: أنه لا يبطل.

  وإذا كانت الجديدة حرة، فلها ثلاث، إن كانت ثيباً، أو سبع للبكر، ولا فرق بين أن يكون الزوج حراً أو عبداً.

  وإذا وهبت امرأة قسمها لبعض نساء زوجها، لم يكن للزوج أن يسوي بين الباقيات ولم يكن للمرأة أن تمتنع من الزائد على نوبتها، لأن الهبة للزوج.

  ولو وهبت للزوج، صار ذلك كالمعدوم ولو قالت: أخص بها من شئت لم يكن له ذلك على الصحيح، لأنه يؤدي إلى الإحنه، بل يساوي، وفيه احتمال آخر: أنه يخص من يشاء، لأنها فوضت الأمر إليه. وإذا رجعت فبات مع الأخرى قبل بلوغ الخبر بالرجوع لم يلزم القضاء، كما لو أباح ثمار أشجاره فرجع عن الإباحة وأكل الغير قبل [أن] يعلم برجوعه.

  وإذا وهبت لغيرها، فإن كانت الواهبة نوبتها عقب نوبة الموهوبة وآلى للموهوبة فإن لم تكن موالية لها وأراد الموالاة فوجهان: