باب: القسم
  ولو خرج من ليلة واحدة إلى وطئ أخرى، ففي هذا، احتمالات ثلاثة:
  الأول: وهو المختار: أنه لا يتوجه عليه، لأن المدة يسيرة، ولأنه ÷ لما دخل على حفصة، فلم يجدها خرج إلى جارية فوطئها، فلما عرفت حفصة، قالت في بيتي ويومي يا رسول الله، فقال ÷: «اكتمي عني وهي حرام». فنزل أول سورة التحريم، ولم يرو أنه قضى ÷.
  ويحتمل أنه يقضي مثل تلك المدة.
  ويحتمل أنه يجب عليه ليلة في حق الموطوءة، لأن الوطء هو المقصود.
  ولا تجب التسوية في الوطء، كما قال الهادي # وقد قيل: في قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا}[النساء: ١٢٩]. أراد: في الوطء والمحبة.
  وإذا قسم لثلاث، ثم طلق الرابعة، فعن بعض ص ش: أنه يأثم، لأنه أسقط حقها بعد وجوبه، فإن راجعها، أو بانت، فعقد بها وجب أن يقضها، وهذا لا معنى له، لأن الوجوب بالزوجية.
  وإذا خرج من ليلة امرأة للسمر أوجبه السلطان نصف ليلة، فإنه يقضي بدل هذا الوقت في مثله من النصف الأول أو الآخر، فإن قضى في الأول خرج في النصف الآخر، إلا أن يخاف، فيجوز له أن يقيم باقي الليل ولا يقضي الباقيات، وإذا أراد أن يقضي في آخره انفرد أوله.
  وإذا قلنا: يجوز نكاح الذميات وكان عنده مسلمة وذمية سوى بينهما، بلا خلاف بين من جوزه.
  ويجوز أن يخرج في قسم واحدة إلى الثانية للعذر، نحو: أن يسلم نفقتها.
  ويجوز أن ينال منها من تقبيل ونحوه، الحديث عائشة: «ما كان يوم أو قل يوم إلا كان رسول الله ÷ يطوف علينا جميعاً فيقبل ويلمس، فإن أطال المقام لزم القضاء».