الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: المهور

صفحة 422 - الجزء 1

  الخامس: مهر، قال ÷: «فلها المهر بما استحل من فرجها».

  السادس: عقر، قال عمر ¥: ولها عقر نسائها.

  والسابع: العليقة، قال ÷: «أدوا العلائق، قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما تراضي به الأهلون». وأراد: المهر.

  ويسمى المهر نحلة، وهي العطية، لأنه عطية من الله للنساء في شرعنا. وأما شرع من تقدم من الأنبياء، فهو للولي، ولهذا قال تعالى في قصة شعيب: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}⁣[القصص: ٢٧]. فجعلها مهرها لنفسه.

  ولا ينعقد النكاح من غير تسمية المهر عند زيد بن علي.

  وعن سعيد بن جبير: أقل المهر [خمسون⁣(⁣١)] درهماً.

  وقال النخعي: أربعون درهماً.

  ولا حد لكثيره، بلا خلاف، لقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}⁣[النساء: ٢٠].

  واختلف في حد القنطار ...

  فعن معاذ: ألف ومائتا أوقية من الذهب.

  وعن أبي سعيد الخدري: أنه ملئ مسك الثور ذهباً. والمسك: الجلد.

  وقال ابن العباس: القنطار سبعون ألف مثقال ذهباً.

  قال أبو صالح: مائة رطل ذهباً.

  وحكي عن عمر بن الخطاب ¥ أنه خطب الناس يوماً فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وقال: يا معاشر الناس لا تغالوا في صدقات النساء،


(١) خمسون: بياض في أ