باب: المهور
  الخامس: مهر، قال ÷: «فلها المهر بما استحل من فرجها».
  السادس: عقر، قال عمر ¥: ولها عقر نسائها.
  والسابع: العليقة، قال ÷: «أدوا العلائق، قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما تراضي به الأهلون». وأراد: المهر.
  ويسمى المهر نحلة، وهي العطية، لأنه عطية من الله للنساء في شرعنا. وأما شرع من تقدم من الأنبياء، فهو للولي، ولهذا قال تعالى في قصة شعيب: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}[القصص: ٢٧]. فجعلها مهرها لنفسه.
  ولا ينعقد النكاح من غير تسمية المهر عند زيد بن علي.
  وعن سعيد بن جبير: أقل المهر [خمسون(١)] درهماً.
  وقال النخعي: أربعون درهماً.
  ولا حد لكثيره، بلا خلاف، لقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}[النساء: ٢٠].
  واختلف في حد القنطار ...
  فعن معاذ: ألف ومائتا أوقية من الذهب.
  وعن أبي سعيد الخدري: أنه ملئ مسك الثور ذهباً. والمسك: الجلد.
  وقال ابن العباس: القنطار سبعون ألف مثقال ذهباً.
  قال أبو صالح: مائة رطل ذهباً.
  وحكي عن عمر بن الخطاب ¥ أنه خطب الناس يوماً فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وقال: يا معاشر الناس لا تغالوا في صدقات النساء،
(١) خمسون: بياض في أ