الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: المهور

صفحة 423 - الجزء 1

  فوالله لا يبلغني عن أحد أنه زاد على مهر أزواج رسول الله ÷ إلا جعلت الفضل في بيت المال، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: كتاب الله أولى أن يتبع إن الله تعالى يعطينا ويمنعها ابن الخطاب، فقال: أين؟ فقالت: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}⁣[النساء: ٢٠]. فقال عمر: فليضع الرجل ماله حيث شاء. وفي رواية أخرى: كلكم أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت ورجع عن ذلك.

  وروي عن عمر ¥ أنه تزوج بنت علي # أم كلثوم وأصدقها أربعين ألف درهم.

  وروي أن عبد الله بن عمر زوج بنات أخيه عبيد الله بن عمر على عشرة آلاف درهم.

  وروي أن الحسن بن علي # تزوج امرأة وبعث إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم ثم طلقها.

  وروي أن أنس بن مالك تزوج امرأة وأصدقها عشرة آلاف درهم من ماله.

  وروي أن مصعب بن الزبير تزوج عائشة بنت طلحة وأصدقها مائة ألف دينار. قال الإمام علي # وأظن أنها سكينة بنت الحسين بن علي، لأنه تزوجها بعد ابن عمها وأصدقها مائة ألف دينار.

  وفي رواية شاذة أنه ÷ أصدق أم حبيبة بنت أبي سفيان أربعمائة دينار ذهباً.

  والاختصار في المهر أولى، وفي الحديث عن النبي ÷: «من تزوج امرأة لا يريد وفاء مهرها فهو عاهر».

  قال الناصر: وأحب المهور مهر فاطمة & اثنتي عشرة أوقية.

  وروي أن علياً # باع راحلته بمائة وأربعين درهماً وباع درعه بمائة وستين درهماً فزوجه النبي ÷ على ذلك.