باب: المهور
  من المهر، ولو كان بعد العقد بطيبة نفس الزوج جاز، وفي الخبر: «أحق ما أكرم الرجل على بنته وأخته».
  وإذا تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها، وعلى ألفين إن أخرجها، فعن ش وص: التسمية غير صحيحة، ولها مهر المثل.
  وعن ح: إن وفى بالشرط، فلها الألف(١)، وإن لم فلها مهر المثل.
  وقال ف ومحمد وهو المختار على المذهب صحة الشرطين ولم أقف على نص لأئمة العترة.
  وإذا شرط على المرأة [أن لا يطأها] أو لا يطأها ليلاً، أو لا يدخل عليها سنة، لم يبطل هذا الشرط النكاح، [فلا(٢)] يلزمه الوفاء، لأنه حق للزوج، ولو كانت هي الشارطة لهذه الأشياء بطل النكاح، لأنها تكون مانعة من المقصود.
  وقول الهادي: إن كان الإبطاء بالتسليم من جهة الزوجة، فلها قيمته يوم التلف، وإن كان من جهة الزوج فقيمته يوم العقد. وللإبطاء تفسيران:
  الأول: ذكره ط: أنه الامتناع من القبض.
  الثاني: ذكره ع: إنه أن تمنع المرأة نفسها من الزوج.
  وقول ط: أن المهر إذا كان حيواناً فتلف فلها القيمة، بلا خلاف. دعوى الإجماع فيه نظر من وجهين:
  الأول: أنه حكي عن ش في القديم: أنها تستحق مهر المثل. الثاني: أنه حكي عن ش: أن المهر إذا كان عبداً وتلف في يد الزوج، أنها تستحق مثل العبد دون القيمة.
  وإذا سمي مالاً فيمة له، كحبة شعير أو نواة، فذكر التسمية، كعدمها، فيكون لها مهر المثل.
(١) في ب: ألف.
(٢) في ب: ولا.