الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

[الإعسار بالمهر]

صفحة 430 - الجزء 1

  جذيمة فإن الرسول ÷ تبرأ من فعله ثلاث مرات، ثم جاءه مال من البحرين فأمر علياً # فوداهم نصف الدية حتى ميلغة الكلب وعلبة الحالب وروي عن علي # وعمر ¥ أنهما قضيا بوجوب العقر على امرأة افتضت امرأة باصبعها وقول الصحابي أحق من العمل على الأقيسه.

  وإذا أنظرت بالمهر لزم على ما حصل الأخوان وع.

  وخالف ح وش وشبهوه بالدين.

  وإذا وطئ امرأته بشبهة في دبرها، فلها المهر، لقوله ÷ «ولها المهر بما استحل من فرجها». ولم يفصل بين فرج وفرج.

  وإن حلف أن لا يطأ فوطئ في الدبر، ففي الحنث وجهان:

  يحنث لأنه يوجب الحد والغسل.

  ولا يحنث، وهو محكي عن الغزالي، لأن السابق إلى الفهم من جهة العرف هو الوطء في القبل. وإذا استغل الزوج المهر لم يضمن الغلة، إن كان قبل القبض، لأنه في ضمانة والخراج بالضمان.

  ولا تلزم الثمار والصوف ونحو ذلك، لأنها ليست خراجاً، وإنما هي أعيان تابعة للمهر.

  وإذا كان في تصحيح النكاح بطلان النكاح بطل، وذلك بأن يزوج عبده بامرأة على أن يكون العبد مهراً لها لم يصح النكاح إذ لو صح بطل لأنها تملكه فينفسخ، وما كان في تصحيحه إبطاله بطل، وإذا كان في تصحيح المهر بطلانه بطل المهر، لا النكاح وذلك بأن يزوج ابنه بامرأة على أن تكون أم الصبي مهراً للمرأة، لأنه لا بد أن يدخل في ملك الابن حتى ينتقل إلى الزوجة فيبطل المهر لا النكاح، هذا إذا قلنا: بجواز بيع أم الولد، وبناء على أن الأب أراد: الرجوع،