[الإعسار بالمهر]
  فالعوض إلى(١) مال الإبن حتى يدخل في ملكه. ولو تزوج امرأة على عبد على أن ترد المرأة ألف درهم، فالعبد صداق ومبيع، فإن رضيت المرأة، صح النكاح والمهر، فإن لم ترض بطلا جميعا، لتفريق الصفقه.
  ولو تزوج أربع نسوة على فرس على فرس ورضين صح النكاح والمهر، ووزع إما على الرؤوس، وإما على قدر مهر المثل.
  وإذا بطل المهر [للجهالة(٢)] رجع إلى مهر المثل.
  [وإذا انفسخ النكاح قبل الدخول](٣) من جهة الزوج، ولا تسمية [للمهر، ففي المتعة](٤) وجهان:
  المختار: أنها لا تجب، [لأن الأصل براءة](٥) الذمة، وهي مخصوصة بالمطلقة قبل الدخول، لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}[البقرة: ٢٣٦].
  وإذا تزوج الذمي على خمر أو خنزير فقبضت بعضه، ثم أسلمت كان لها بقدر ما لم يقبض من مهر المثل.
  وإذا بطل النكاح، فالذي اختار الأخوان وع المذهب الهادي، وهو محكي عن ح أن الواجب الأقل من المسمى أو مهر المثل.
  وقال ش وزفر: مهر المثل.
  وقال ك: المسمى.
  والمختار: الأول.
(١) في ب: على.
(٢) للجهالة: بياض في أ.
(٣) ما بين القوسين: في بياض أ.
(٤) ما بين القوسين: في بياض أ.
(٥) ما بين القوسين: في بياض أ.