الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: اختلاف الزوجين

صفحة 436 - الجزء 1

  ورأي أئمة العترة والفريقين أنهما إذا اختلفا في قبض المهر، فالقول قول المرأة من غير فرق بين أن يكون قبل الدخول أو بعده.

  وقال ك والأوزاعي وأهل الكوفة: القول قولها في عدم القبض قبل الدخول لا بعده.

  [وإن]⁣(⁣١) أصدقها تعليم سورة واختلفا، هل علمها إياها أم لا؟

  فإن كانت الزوجة لا تحفظها فالقول قولها مع يمينها، وإن كانت تحفظها فوجهان القوي أن القول قولها، لاحتمال أنها تعلمتها من غير الزوج.

  وإن تزوج حرة لها أبوان مملوكان، فقال الزوج: أصدقتك أباك، فقالت: بل أمي ولا بينة لواحد تحالفا، ولها مهر المثل، لأن الأب عتق بإقرار الزوج أنها ملكته، ويجب لها قيمة الأب على ما تقوله، ومهر المثل على ما يقوله ش، والأم لا تعتق.

  وإذا أقامت البيئة أنه عقد عليها يوم الخميس بعشرين ويوم الجمعة بثلاثين، وطلب المهرين معاً لزم ذلك. ولو قال: إنما عقد يوم الجمعة تأكيداً، فالظاهر مع المرأة، لأن المغايرة أولى. وهو يجوز أن يكون خالعها ثم عقد يوم الجمعة عقداً آخر، وهكذا إذا باع سلعة بعشرين، ثم باعها بثلاثين لزم الثمنان الجواز أنها عادت إلى البائع بصدقة أو غيرها.

  وإذا زوج الولي الصغيرة أو المجنونة، ثم اختلف في المهر، حلف الزوج، وفي يمين الزوجة وجهان:

  الأول: أنها توقف حتى تفيق المجنونة، وتبلغ الصغيرة، وهذا قول الأكثر من ص ش.

  والثاني: أن الولي يحلف، لأنه العاقد، وهذا رأي ابن سريج والمروزي، وهو المختار، كالوكيل يبيع سلعة.


(١) في ب: وإذا.