باب: اختلاف الزوجين
  ورأي أئمة العترة والفريقين أن المتعة واجبة.
  وقال ك وابن أبي ليلى: أنها مستحبة.
  وإذا فرض أجنبي مهراً للمرأة، ثم أن الزوج طلق قبل الدخول، ففي الفرض وجهان:
  الأول: أنه باطل، لأنه وجب على الزوج مالاً لم يكن عليه من غير ولاية، ولا وكالة فيرد على الأجنبي ما دفع وتجب المتعة على الزوج، وهذا قول ابن سريج.
  والثاني: صحة الفرض، لأنه إذا صح دفع المسمى، صح تسميته، ما لم يسم فلا تجب المتعة على الزوج، وهذا هو الأقرب، وهو رأي بعض اص ش.
  وفي رجوع نصف المهر وجهان:
  أحدهما: أنه يرجع إلى الزوج، لأن الأجنبي، كأنه قد ملكه.
  والثاني: يعود إلى الأجنبي.
باب: اختلاف الزوجين
  إذا إدعت [امرأة](١) زوجية إنسان، وأضافت إلى الدعوى استحقاق المهر، صحت دعواها وفاقاً، [فإن](٢) لم تضف استحقاق المهر، فالظاهر من مذهب العترة صحة الدعوى، وهو محكي عن ح وأحد قولي ش وهو المختار.
  وأحد قولي ش: لا تصح الدعوى.
  وإذا وجب التحالف بين الزوجين، فهل تجب يمين واحدة، أو يمينان؟
  في ذلك تردد.
  المختار: أنها يمين واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات، فيحلف الزوج أنها لا تستحق عليه ألفين، وأنها تستحق ألفاً واحداً.
(١) امرأة: سقط في ب.
(٢) في ب: وإن.