الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: نكاح المماليك

صفحة 438 - الجزء 1

  وإذا زوج عبده بحرة على ألف، ثم طلق [قبل الدخول]⁣(⁣١)، فإن لم يقبض الألف كان للسيد نصفه وطالبت بالنصف، وإن كانت قد قبضت الألف فصل في [ذلك]⁣(⁣٢)، فإن طلق وهو مملوك ردت النصف إلى السيد، وإن كان حراً فقال الشيخ أبو حامد الاسفراييني يرده للعبد إذا عتق، والصحيح أنها ترده إلى السيد.

  وإذا تزوج العبد من غير إذن سيده، ثم أعتق.

  فقال ح وص: لا خيار له ويصح النكاح.

  وقال زفر: أنه باطل، لأن العتق لا يرده صحيحاً.

  وما قاله زفر: أحق على المذهب لعموم قوله ÷: «أيهما عبد تزوج بغير إذن فنكاحه باطل».

  وإذا تزوج أمة، ثم شراها قبل الدخول فقال الثوري والليث: أن لسيدها نصف المهر، لأن قبوله للبيع، كالفسخ من جهته، والمختار: أنه لا يستحق شيئاً، كما هو رأي أئمة العترة والفريقين، لأن البيع فسخ من جهة مالكها.

  وإذا وطئ أحد المملوكين، ثم أراد العقد على الأخرى فرأي أئمة العترة وك وأحد قولي ش: المنع من صحة العقد، لأنه كالدخول، فلا يجوز الجمع بينهما.

  وقال ح وص: يجوز، لأنه إنما منع من الجمع، إما في عقد، وإما في وطئ، وإن لم يطأ المملوكة جاز له العقد بأختها، وكان له أن يطأ، إما المملوكة وإما المنكوحة بالعقد.


(١) ما بين القوسين بياض أ.

(٢) ذلك: بياض في أ.