الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: نكاح المماليك

صفحة 439 - الجزء 1

  وإذا وطئ الأب جارية ابنه، وكان الابن قد وطئها، ففي وجوب الحد على الأب وجهان:

  المختار: السقوط. ولو كانت الجارية مطاوعة للأب حدت.

  وفي وجوب المهر وجهان:

  يجب، وهو المختار، لسقوط الحد عنه، ولأنه أتلف منافع البضع.

  ويسقط، لأنه نهى عن مهر البغي.

  وإذا وطئ المالك جاريته المرهونة وعلقت فالولد حر، ولا يثبت الاستيلاء لتعلق حق الغير وإنما تصير الأمة أم ولد بإلقاء صورة الآدمي من رحمها والله عز سلطانه في التصوير في الرحم أبلغ الإتقان، فسبحان من خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.

  وقيل: المضغة أطوار ستة: التراب ثم الطين، ثم الصلصال، ثم الحماً المسنون، ثم النطفة، ثم العلقة.

  وما بعد المضغة أطوار ثلاثة: اللحم، ثم العظام، ثم تمام الخلق، كما أشار إليه قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ١٤}⁣[المؤمنون].

  وإذا ثبت هذا فللخارج ستة أحوال:

  الحالة الأولى: أن يكون مصوراً حياً كان أو ميتاً فثبتت أحكام أربعة وهي: الإستيلاد والكفارة على القاتل، وانقضاء العدة بوضعه، ووجوب الغرة إذا خرج ميتاً بجناية جان.

  الحالة الثانية: أن تضعه غير تام الخلقة، خلا أن فيه تكوين صورة الآدمي وتصويره وتركيبه بالشعر والظفر وغيرهما، وله الأحكام الأربعة أيضاً.