الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الإستبراء

صفحة 441 - الجزء 1

  وجابر وأبو سعيد الخدري وابن الزبير، وهو مروي عن علي كرم الله وجهه ومن التابعين علي بن الحسين والباقر والصادق، وهؤلاء جلة⁣(⁣١) من التابعين.

  وأحد قولي ش: أنه ينقض، وقال أنه قد وقع إجماع بعد الخلاف فبطل الخلاف.

باب: الإستبراء

  عند النخعي والثوري، أنه يجب على البائع، كما ذكره الهادي في الأحكام.

  وقال ح: يستحب للبائع.

  والمختار: أنه إذا اشترى الأمة وأعتقها، ثم أراد التزوج بها فلا استبراء عليه للعقد ولا للوطئ، لأن الموجب للإستبراء تجدد الملك وقد زال بالإعتاق، والإعتاق وإن أوجب الإستبراء للوطء فقد زال الحصول عقد النكاح عليها.

  وإذا كانت حاملاً من زنى لم يجز بيعها حتى تضع. فيه نظر.

  وإذا انقطع حيضها لعارض من مرض أو رضاع وجب التربص حتى يزول، لأن زواله على القرب، وإن كان تأخر حيضها لغير عارض، فالظاهر من كلام [القاسم⁣(⁣٢)] التربص إلى سن الأياس ثم تستبرئ بالشهر، كما قالوه في المعتدة من طلاق.

  وقال م: تربص أربعة أشهر وعشراً، ووجه ذلك: أنا وجدنا أربعة أشهر وعشراً كافية في الاستبراء في عدة الوفاء، فأولى وأحق هنا، لأنه أضعف. وهذا نظر قوي وتقريب حسن اطلع عليه بفكرته الصافية.

  وإذا كانت الأمة حاملاً من زنى لم يحل الاستمتاعات، حتى اللمس والتقبيل.

  وعن ابن عمر والحسن البصري: جوازه.


(١) في ب: كثرة.

(٢) في ب: القاسمية.