باب: نكاح المماليك
  الحالة الثالثة: أن تضعه جسداً لا تخطيط فيه ظاهر، فيعرض على نساء ثقات فإن قلنا: إن فيه تخطيطاً باطناً يؤول إلى خلقة الآدمي في المستقبل ويتصور بصورتها، فما هذا حاله، فحكمه حكم الولد التام الخلقة فتلعق به تلك الأحكام الأربعة.
  الحالة الرابعة: أن تضع جسداً لا تخطيط فيه ظاهر، ولا قالت النساء: فيه تخطيط باطن ولكن قلنا النساء: لو بقي لتخطط، ولكان مبتدأ خلقه الآدمي، ففي لحوقه بالأقسام المتقدمة في الأحكام الأربعة تردد.
  المختار: أنه يلحق، لأنه أول خلقة الآدمي.
  الحالة الخامسة: العلقة: وهي في التكوين مثل المضغة، والمختار: أنها تلحق بالمضغة في الأحكام الأربعة.
  الحالة السادسة: أن يخرج المني والدم السائل، والدم المنعقد، فلا يثبت فيه شيئ من الأحكام الأربعة، بلا خلاف فيه، فإن التبس هل الخارج مضغة أو دم وضع في ماء حار، فإن انماع فهو دم، وإن تجمع وتقبض فمضغة، وإنما اعتبر أن يكون الماء حاراً، لأن الدم إذا ضربه البرد جمد.
  وإذا صارت الجارية أم ولد، ففي بيعها الخلاف المشهور، وقد كنت قبل تعليق هذا الكتاب أفتيت بجواز بيعها قبل موت السيد، ثم ترجح لي بعد ذلك تحريم البيع لقوة دليل المنع.
  والمختار: جواز نكاحها برضاها، كما هو أحد قولي ش، وجواز إجارتها، كما هو رأي أئمة العترة والفريقين، خلافاً لمالك.
  والمختار: أن الحاكم إذا حكم بصحة بيع أم الولد لم ينقض حكمه وهو أحد قولي ش، لأن المسألة ما زالت خلافية، وقد أجاز بيعها من الصحابة ابن مسعود