الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الوضوء

صفحة 43 - الجزء 1

  وما روي أنه ÷ أمر بالمسح على المشاوذ والتساخين. المشاوذ: هي العمائم، وهي بشين بثلاث من أعلى، وذال بنقطة من أعلى والتساخين الخفاف، بالتاء بنقطتين من أعلى وشين مهملة، وخاء منقوطة، وهو فارسي معرب. فهو متأول على أنه مسح على العمامة مع مسحه على الرأس. ولم يرد في كتاب الله تعالى، عطف على المحل.

  وحكي: أن الجمع بين الغسل والمسح، مذهب القاسم بن إبراهيم، والناصر. وإذا غسل رجليه بنفسه صب الماء من أطراف أصابعه إلى كعبه، وإن غسل له غيره صب الماء من كعبه إلى أطراف أصابعه؛ لأن ذلك أمكن وأبلغ في الاستيعاب.

  والمستحب في التخليل للرجلين أن يبدأ بخنصر يمينه ثم يختم بإبهامها، ويبدأ بإبهام رجله اليسرى، ويختم بخنصرها.

  والمختار: ما قاله م، ومن تابعه: أن الدلك ليس بواجب.

  سؤال: إن قيل ما تقولون في حال من تعلق به الوسواس في وضوءه حتى زاد على الثلاث، وخرج بذلك عن وقت الاختيار؟

  فالجواب: أنه يقطع بخطئه، ويقطع بكونه أتى بدعة، لمخالفته المألوف من عادة الشرع، ولورود التحذير عن الزيادة. وفي الحديث: «أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء». فأما تكفيره، أو تفسيقه، فمعاذ الله.

  ولا تقدير في الذي يكفي من الماء على ما يدل عليه قول الهادي وش، بل العبرة بالكفاية. وقال زيد بن علي والأكثر: أنه مقدر.

  قال زيد: فلا يجزئ المرأة في الاغتسال أقل من صاع ونصف.

  وأقل ما روي في وضوء رسول الله ÷ أنه كان يتوضأ بثلثي المد. وروي يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع.

  واختلف من أجاز المسح على الخفين، هل الأفضل الغسل أو المسح؟