باب الوضوء
  وإذا قطع من العضد استحب أن يمس ما بقي منه ماء، لئلا يخلو العضو من الطهارة، وإذا لم يتمكن الأقطع من الوضوء إلا بأجرة وجب عليه ذلك، فإن بذل له الغير من غير أجرة لم يلزمه قبوله، لأن فيه منة.
  وغسل البراجم واجب. والبرجمة بضم الباء هي الواحدة.
  والانتقاص: الاستنجاء بالماء [سمي](١) بذلك؛ لأن بفعله يقطع البول وانقطاعه انتقاص؛ ولأن المستنجي ينقص الماء بغسل فرجه.
  وقد روي عن ابن عمر أنه لو مسح على شعره أجزأه. وهذا محكي عن أبي ثور. وروي عن أبي ح ثلاث روايات: الربع، والناصية، ومقدار ثلاث أصابع.
  والمستحب أنه يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلزم إحدى المسبحتين الأخرى، ويضعهما عند مقدم رأسه، ويضع إبهامه عند صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
  وإذا وضع كفيه على رأسه ولم يمرهما أو قطر الماء عليه لم يجزه؛ لأن ذلك لا يسمى مسحاً ولا هو شامل لجميع الرأس. ولو كان له شعر قد تدلى عن الرأس فرده إلى الهامة ثم مسح عليه لم يجز؛ لأنه صار بالرد كالعمامة، فإن مسح شعراً، أنزل عن منكبيه لم ينزل عن حد الرأس أجزأه، وهو القوي من قول ش، خلافاً لبعض ص ش. والمختار: أن غسل الرأس بدلاً عن(٢) مسحه يجزئ، كما ذكره الغزالي، وصاحب البيان.
  والمختار: استحباب إمرار الماء على ما يوجد من الشعر، كمذهب زيد بن علي وم.
(١) في (ب): وسمي.
(٢) في (ب): من.