الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: نكاح المشركين

صفحة 450 - الجزء 1

  وإذا نوى في الكنايات قبل اللفظ، فإن كان بوقت يسير لم تبطل النية، وكذلك إن فصل بينهما فاصل ضروري، كالعطاس والسعال وبلع الريق لم يبطلها وإن كانت النية بعد اللفظ لم يكن لها حكم، وإن قارنت النية بعد اللفظ وفقدت في بعض، إما في أوله، أو في آخره، فوجهان:

  المختار: صحة النية.

  وإذا كتب إلى امرأته، فقال: إذا وصلك كتابي فأنت طالق فانمحى الكتاب لم يقع طلاق لزوال المقصود، وكذلك إن محيَّ موضع الطلاق دون باقيه، فإن انمحى الكتاب، إلا موضع الطلاق، احتمل أن تطلق، لأنه المقصود، وهذا هو المختار.

  واحتمل أن لا تطلق، لأنه قال: كتابي وهذا ويفيد الجميع.

  فإن قال: إذا قرأت كتابي لم تطلق، إلا بقراءته إن كانت تقرأ، ولا يقع بقراءة غيرها، إلا أن تكون أمية فإنها تطلق، إذا قرئ عليها، خلافاً لبعض اص ش.

  ولو قال: إن وصلك طلاقي، فوصل الكتاب وقد انمحى موضع الطلاق فإنها تطلق لوجود الصفة.

  ولو قال: إذا وصلك كتابي هذا، فأنت طالق، وإذا وصلك طلاقي فأنت طالق فوصلها الكتاب وقع عليها طلقتان على قول: من يتبع الطلاق الطلاق، لوجود الصفتين.

  ولو كتب: أنت طالق، ثم استمد من الدواة، إذا وصلك كتابي نظر، فإن كان لانقطاع المداد لم تطلق، إلا بوصوله، وإن كان لا لحاجة طلقت في الحال، كما لو قال: أنت طالق وسكت من غير حاجة، ثم قال: إن دخلت الدار.

  ولو كتب: إن وصلك نصف كتابي فأنت طالق، فوصل الكتاب كله، فوجهان:

  يقع الطلاق، لأن الكل فيه النصف.