باب: نكاح المشركين
  وقال عثمان: هي كلمة ظهار.
  وأما خلاف التابعين.
  فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لا يجب فيها شيء، وكذا عن مسروق.
  وقال أبو سلمة: لا أبالي أحرمها أو أحرم النهي.
  وقال مسروق: لا أبالي أحرمها أو أحرم قصعة من ثريد.
  وقال حماد بن سلمة: هي طلقة بائن.
  وقال الزهري: هي يمين.
  وأما خلاف الأئمة.
  فقال الناصر: لا يقع شيئ لأنه يكون كذباً.
  وقال القاسم: إن نوى الطلاق كان طلاقاً، وإن لم ينو فكفارة يمين، وإن كان غير يمين، لأن اليمين ما كان بذات الله تعالى.
  قال ع: وإن نوى الظهار كان ظهاراً [وإذا كان له أمة، وقال: أنت حرام، فإن نوى عتقها عتقت، وإن نوى تحريم عينها أو وطئها، وجبت عليه كفارة يمين](١).
  وأما خلاف الفقهاء.
  فعن ح: إن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الطلاق كانت طلقة بائنة، وحيث نوى ثنتين تقع واحدة، وحيث نوى الثلاث تقع ثلاث، وإن أطلق كان مولياً فيكفر في المدة، فإن مضت بانت منه.
  وقال أحمد: يكون ظهاراً.
  وقال ك: يكفر كفارة يمين وليس بيمين.
  وإذا كان له أمة وقال: أنت حرام، فإن نوى عتقها عُتقت، وإن نوى تحريم عينها أو وطئها وجبت عليه كفارة يمين.
(١) ما بين القوسين: ساقط من ب.