فصل: لا خلاف أنه إذا قال: جنينك طالق
  ولو قال: أنا منك بائن، أو خلي أو حرام ونوى الطلاق وقع عند أئمة العترة، لأنه يوصف بذلك.
  ولو قال: عليه الطلاق لم يقع لعدم المحل، وهو أحد قولي ش.
  وعنه قول آخر: يقع إذا نوى.
  وإذا قال لأربع بينكن أربع [طلقات](١)، أو لثلاث بينكن ثلاث طلقات، فهذا جبر لا كسر، وإنما الكسر أن يقول: بينكن طلقة طلقة.
  ولو قال لأمرأته: عليك نصف طلقة، فهي طلقة واحدة، وكذا إذا قال، خمسة أرباع، فهي طلقة واحدة، لأن الطلقة لا تكون إلا أربعة أرباع فالربع الخامس لغو.
  ولو قال عليك نصفاً تطليقتين، فطلقتان، أو ثلاثة أنصاف طلقات فثلاث، عل قول أهل الثلاث.
  ولو قال لأربع نسوة: عليكن ثلث طلقة، وربع طلقة، وسدس طلقة، وقع ثلاث على قول أهل الثلاث.
  وحكى الغزالي عن بعض الفقهاء: تقع واحدة.
  ولو قال لأمرأة: عليك ثلاثة أنصاف طلقة، فالصحيح أنه لا تقع، إلا طلقة والنصف الثالث لغو.
  وعن بعض الفقهاء: تقع طلقتان، كما إذا قال: طلقة ونصف، والمختار: الأول.
  ولو قال: نصفي طلقة، فطلقة واحدة، وقد قيل: تقع طلقتان، لأن النصف، كالكل، والمختار الأول.
  ولو قال: أنت طالق سدس وثلث طلقة، فهي طلقة واحدة لا محالة.
(١) في ب: تطليقات.