الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا خلاف أنه إذا قال: جنينك طالق

صفحة 455 - الجزء 1

  فإن كرر الطلقة، وقال: أنت طالق ثلث طلقة وربع طلقة وسدس طلقة، فمنهم من قال: لا تقع إلا طلقة واحدة.

  والصحيح: أنها ثلاث على قول أهل الثلاث.

  ولو قال لثلاث نسوة، أوقعت بينكن طلقة، قال للرابعة: أشركتك معهن ونوى الطلاق لكن لم يخطر ببالة كيفية التشريك.

  فحكى الغزالي عن القفال: أنه يقع عليها طلقتان، لأنه حقيقة التشريك أن يقع عليها نصف ما عليهن.

  وعن الشيخ على الطبري: أنه يقع عليها طلقة واحدة، لأن الإشراك لا يلزم فيه مساواة الشريكين.

  ولو قال لثلاثة نسوة: بينكن ست تطلقيات، فثنتان على كل واحدة، فإن أدعى التخصيص، وأن واحدة لا يقع عليها، وواحدة يقع عليها ثلاث، وواحدة ثنتان، فحكى الغزالي أقوالاً أربعة:

  الأول: أنه يقبل مطلقاً، وهذا⁣(⁣١) هو المختار، لأن الاحتمال حاصل.

  والثاني: لا يقبل مطلقاً.

  والثالث: يقبل بشرط أن لا يخرج واحدة منهن عن الطلاق.

  والرابعة: يقبل بشرط أن لا يعطل الطلاق عن مجراه، حتى لو قال: أن أوقعت أربع طلقات بينكن، ثم خص بهن زينب، وعطل عمرة، من جرى الطلاق عليها.

  وإذا طلق واحدة من زوجاته الثلاث والتبست بالجهل أو النسيان، فقال هي هذه، لا بل هذه، لا بل هذه أو هذه، بل هذه بل هذه، طلقن الثلاث، ورجوعه لا يصح.


(١) هذا: سقط من ب.