فصل: الخلع
  ولو قال الزوج: أنت طالق غداً على الألف فقالت الزوجة: قبلت طلقت في الغد خلعاً، ويلزمها الألف.
  ولو قال الأب: خالع ابنتي، وأنا ضامن ببرأتك، فخالع كان رجعياً لأن ضمان البراءة محال لا وجه له.
  ولو خالع الأب على عبد ولم يقل: أنه من مال الزوجة، فإن كان الزوج جاهلاً صح الخلع، وضمن قيمة العبد، وإن كان عالماً احتمل أن لا يلزم شيء، لأن خروج البضع لا قيمة له، واحتمل أن يلزم قيمته، وهذا هو الأولى.
  وإذا اختلف الزوجان له، واحتمل أن يلزم قيمته، وهذا هو الأولى.
  وإذا اختلف الزوجان في مقدار عوض الخلع، أو في جنسه، أو في تعجيله وتأجيله، فظاهر المذهب، وهو محكى عن ح: أن القول قول الزوجة.
  وقال ش: يتحالفان على النفي والإثبات، ثم يسقط هذا العوض ويرجع إلى مهر المثل.
  ولو خالع على ألف في بلد لا نقد فيه، فقال الزوج: أردت من بلد كذا وقالت المرأة: من بلد كذا أردت أنا.
  فالذي يأتي على المذهب، وهو قول: أن القول قول المرأة وللش قولان:
  الأول: أنه يجب مهل المثل من غير مخالف.
  والثاني: أنهما يتحالفان.
  ولو قال: خالعتك على ألف درهم، فقالت: البذل للألف على الطلاق من غيري وليس مني، فالقول قول المرأة والطلاق بائن.
  ولو قال: خالعتك على الف، فقالت: خالعت على ألف في ذمة زيد لي، فكذا ايضاً القول قولها على المذهب.
  وللش القولان المذكوران.