فصل: الخلع
  القول الثاني: أن الألف في مقابلة الواحدة، والطلقتان الأُخريان بغير عوض.
  وقال المسعودي: يقع واحدة بثلث الألف: لأنه أوقع الأُخريين بعوض ولم يقبلهما والذي يأتي على رأي الهادي والقاسم أنه لا يقع عليها، إلا طلقة بألف لأن الطلاق لا يتبع الطلاق.
  ولو قالت المرأة، طلقني ثلاثاً بألف، فقال: أنت طالق واحدة بألف، وثنتان مجاناً فعن الأكثر من اص ش: يقع واحدة بثلث الألف، ولا يقع المجان، لأنها قد صارت ثانية.
  وقيل: يقع عليها طلقتان مجاناً، ويكونا رجعيتين، ولا يقع الذي بالعوض لأنه ما رضي إلا بالعوض الذي هو الألف.
  ولو كان له زوجتان، فقال، أنتما طالقان، أحداكما بألف، فإن قبلتا، وقلنا: إن الطلاق يثبت في الذمة، عين المطلقة بالألف ليكون طلاقها بائناً. والثانية: يثبت رجعي وإن قلنا: لا يثبت في الذمة.
  فقال إحداهما بائن فيكون الكلام كما تقدم في إحداكن طالق، والكلام في رفع الالتباس وغيره.
  وإن قبلت واحدة فقط، قيل له: عين المطلقة بالألف، فإن عين القابلة طلقت بائناً، وعليها الألف، والأخرى رجعي، وإن عين غير القابلة طلقت القابلة رجعياً، لا غير القابلة، فلا تطلق، وإن لم تقبل واحدة.
  فعن ابن الحداد: لا يقع شيء من الطلاق، لأنه لم يحصل الشرط الذي شرطه وهو الألف.
  وعن أبن الطيب الطبري: يقع ما أوقعه بغير عوض، ويطالب بالتعيين ولو قالت طلقنى غداً على الألف، فإن طلق غداً استحقه، وإن طلق بعد غداً كان رجعياً ولم يستحقه للمخالفة، وإن طلق قبل غد وقع واستحق الألف لأنه زاد خيراً.