الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: فيما يتعلق بالطلاق

صفحة 471 - الجزء 1

  الجزء الثامن من ثمانية عشر جزء

  

  والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله

باب: فيما يتعلق بالطلاق

  إذا كان الشرط مستحيلاً، كقوله: إن صعدت السماء أو حملت الجبال على رأسك أو نحوه، فأنت طالق، فالطلاق غير واقع على ما ذكره محمد بن يحيى # حيث قال: إذا قال: أنت طالق أمس، لم يقع شيء وهو أحد قولي ش، واختاره ابن الصباغ في الشامل، وهو المختار.

  وأحد قولي ش، واختاره المروزي: أنه يقع الطلاق ويبطل الشرط.

  وإذا وقع بشرط ممكن، ثم قال قبل حصوله: عجلت ما أوقعت لم يتعجل الطلاق، لأنه واقف على غيره، ولو قال رجعت لم يصح كما لا يصح في الطلاق المطلق.

  ولو قال: نويت بالمعلق الناجز، لكن سبق لساني قبل، لأنه تغليط عليه، فإن قال في الطلاق المطلق، نويت وقوعه إذا حصل شرط كذا، دين باطناً على المختار، وهكذا اختاره الطبري من اص ش.

  وحكى عن ش: أنه لا يدين باطناً ولا ظاهراً، وهو اختيار، إلا سفرا ييني.

  واقحام الشرط على الشرط، هو إدخال شرط على شرط قبله، من غير واسطة حرف، مثل: أنت طالق إن أكلت، إن دخلت، إن لبست، وفي ذلك مذهبان.

  الأول: ما ذكره محمد بن أبي الفوارس أن الطلاق يتعلق بالأول، وما بعدها لغو بين تقدم الجزاء، وتأخيره، فهذا كلامه، إذا تقدم، [وإن]⁣(⁣١) تأخر وقع بأيها فعلت، فلو فعلتها كلها بانت بثلاث، لكن تعتبر الرجعة عند من اشترطها وقال الأكثر من ص ش: لا بد من فعلها جميعها على عكس ترتيب اللفظ، ولا فرق


(١) في ب: فإن.