الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الطلاق المؤقت

صفحة 486 - الجزء 1

  فإن قال: أنت طالق إذا شئت، وشاء زيد، فقال زيد: قد شئت، وقالت شئت إن شاء زيد لم يقع الطلاق، لأنه لم يوجد من جهتها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق المشيئة. ولا بد من اتصال الشرط، ولا يفسره العطاس والسعار، وبلغ الريق ولا بد من نية الشرط، وفي محلها وجهان.

  أحدهما: أنه يكون من ابتداء الكلام إلى آخره.

  والثاني: أنه إذا نوى قبل الفراغ صح.