الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الطلاق المؤقت

صفحة 485 - الجزء 1

  وإذا علق الطلاق بمشيئتها، فقالت: شئت كاذبة وقع ظاهراً وهل يقع باطناً وجهان:

  أحدهما: أن لا يقع، لأن الطلاق معلق بمشيئة القلب ولم تحصل.

  والثاني: أنه يقع في الباطن، لأن الشرط قد وجد، وهو قولها: شئت وهذا هو المختار.

  فإن قالت: شئت إن شئت لم يقع الطلاق، لأن مشيئتها لم توجد، وإنما وجد تعليق للمشيئة، وما كان معلقاً، فليس واقعاً، فإن شاءت مجنونة أو سكرى، لا عقل لها، لم يقع الطلاق، لأن المجنونة لا مشيئة لها.

  وفي مشيئة الصغيرة وجهان:

  أحدهما: لا تطلق، لأن خبرها عن مشيئتها غير مقبول.

  والثاني: أنها تطلق لأن الصفة قولها: شئت وقد وجدت.

  والمختار: وقوع الطلاق، لأن لها مشيئة ترجع إلى اختيارها، لأحد الأبوين فإن كانت خرساء، وأشارت إلى الطلاق وقع كما إذا أشار الآخرين إلى الطلاق، وتقبل الإشارة، ولو طرأ الخرس بعد تعليق الطلاق.