باب الاستثناء
  فقال ح ومحمد وش: تقع ثلاثاً، كأنه قال: ثلاثاً، إلا ثلاثاً، وهذا هو المختار، لأن الواو للعطف.
  وقال ف: تقع طلقة واحدة، ويبطل العطف.
  فإن قال: أنت طالق ثلاثاً، إلا نصف واحدة، طلقت ثلاثاً، لأنه قد بقي عليها طلقتان ونصف.
  وزعم بعض ص ش: أنه تقع طلقتان، لئلا يبطل الاستثناء، والأول هو المختار.
  [فإن](١) قال: أنت طالق طلقتين ونصف إلا واحدة، فقيل: تقع ثلاث كأنه قال: طلقتين وواحدة إلا واحدة، فلم يصح استثناؤها.
  وقيل: تقع طلقتين، والاستثناء من قوله: طلقتين.
  والأول: هو المختار.
  فإن قال: أنت طالق طلقة، وطلقة: إلا طلقة.
  فقال المروزي: تقع عليها طلقة واحدة، لأن الواو للجمع.
  والمنصوص للش، وهو المختار: يقع طلقتان ويبطل الاستثناء، لأن من حقه أن يرجع على ما يليه، واستثناء طلقة من طلقة لا يصح.
  فإن قال: أنت طالق، بل طالق وطالق يا طالق، إلا طلقة، وأنت طالق فطالق، ثم طالق إلا طلقة يا طالق، إلا طلقة، وقع ثلاث في هذه الصورة، لأن استثناء طلقة من طلقة لا يصح فإن قال: خمساً إلا ثلاثاً.
  فقال الطبري وأبن أبي هريرة: يقع ثلاث، لأن الاستثناء، مما يملك وهو ربع الكل.
  وقال الأكثر من اص ش: تقع طلقتان، لأن الاستثناء مما لفظ به، وهذا هو المختار.
(١) في ب: وإن.