باب الاستثناء
صفحة 489
- الجزء 1
  وقيل: أن ش ذكر في البويطي: إذا قال: ستاً إلا أربعاً، وقع ثنتان، وهذا يُضَعِفُ قول أبن أبي هريرة.
  فإن قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً، إلا ثنتين، احتمل أن يبطل، لأن الاستثناء الأول بطل، وبطل ما يتبعه، واحتمل أن يقع عليها واحدة، لأن الأول، لما بطل تنزل ما بعده، كأنه في محله، واحتمل أن يقع عليها ثنتان، لأن الأول أنما يبطل إذا اقتصر عليه، لا إذا أخرج منه، وقد أخرج منه ثنتان.
  والأول: هو المختار، لأن ظاهر الاستثناء الأول الرجوع.
  فإن قال: أنت طالق ثلاثاً، إلا أني أبغضك، فما هذا حاله ليس مخرجاً وإنما هو وارد على جهة الانقطاع، فيقع جميع ما أوقع.