باب تعليق الطلاق بالسنة والبدعة
  وإذا قال: إذا قدم زيد فأنت طالق، فقدم وهي حائض، طلقت كبدعة، لكن الأثم عليه، لأنه لم يقصد إليه.
  فإن قال: أنت طالق رأس الشهر للسنة، طلقت فيه إن جمعت شروطها وإلا فمتى ما جمعت شروطها.
  وإن قال: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة، طلقت في الحال، لأن الصفتين، متضادتان وتبطلان، كقوله: للسنة والبدعة.
  فإن قال: أنت طالق طلاق الحرج، فقال ش: تطلق للبدعة، لأن الحرج: الضيق والإثم، وعن أمير المؤمنين كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ: تطلق (ثلاثاً)، لأن الحرج الأثم، لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ}[النور: ٦١]. أي إثم، فكأنه قال: طلاقاً يأثم به، ولا بدعة أعظم من بلوغ الثلاث، ولأن الحرج: الضيق، ولا ضيق أعظم من فوات زوجته، ولم أظفر لأحد من أئمة العترة على نص في طلاق الحرج، لكن علي # إمام الأئمة واستاذ العلماء.
  وأما طلاق البتة:
  فهو في كتابات الطلاق، فإن عني به الثلاث، فهي ثلاث، وإن عني به الواحدة فواحدة، لأن ركانة طلق أمرأته البتة، وقال: أراد واحدة، فقال له النبي ÷: «والله ما أردت إلا واحدة»، فقال: والله ما أردت إلا واحدة.
  وإذا قال: أنت طالق ونوي ثلاثا وقعت على المختار، وهو قول ح وش، وهذا على قول أهل الثلاث، والحجة فيه حديث ركانة.
  فإن قال للمدخول بها أنت طالق واحدة بائنة، وقعت رجعية، وهكذا.
  إذا قيل: أنت طالق لا رجعة لي عليك، كأن له الرجعة.
  فإن قال: أنت طالق واحدة، ونوى اثنتين أو ثلاثاً، احتمل أن تقع. لأن التقدير واحدة مع واحدة أو مع اثنتين، واحتمل أن لا تقع إلا واحدة وهو المختار، لأنه صرح بالواحدة، فلو أوقعتا أكثر، لكان إيقاع الطلاق بالنية.