باب تعليق الطلاق بالسنة والبدعة
  فإن قال: أنت طالق طلاقا، أو الطلاق، فواحدة إلا أن ينوي أكثر، لأن المصدر لا دلالة له على العدد، لكنه للتأكيد، وإن قال طلاقين، فهو كطلقتين.
  وإن قال لأمرأته: يا مائة طالق، أو يا ألف طالق: طلقت ثلاثاً، لحديث ابن عباس أنه جاءه رجل، فقال: أني طلقت امرأتي عدد نجوم السماء، فقال: طلقت برأس الجوزاء، والباقي إثم في رقبتك.
  وإن قال: أنت طالق، كمائة، أو كألف.
  فقال ح وف: تقع واحدة إذا لم تكن له نية، لأن المعنى طلقة تشبه المائة وقال محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل، واختاره صاحب الشامل: تطلق ثلاثاً، وهو المختار، المقصود العدد.
  وإذا قال للمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، فإن نوى بالأولى الثلاث فقد بانت، وإن لم ينو بها الثلاث، فإن نوى المغايرة بانت، وإن نوى تأكيد الأولى بالثنتين وقعت واحدة وتقبل منه، لأن التأكيد في لسان العرب، وعند أهل اللغة، وأن نوى بالثانية الاستئناف، وبالثالثة تأكيد الثانية وقع ثنتان، وإن قال: أردت بالثانية الاستئناف وبالثالثة تأكيد الأولى فيحتمل أن يصح ذلك، كما لو أكد بهما الأولى، ويحتمل أن لا يصح، لأن من شرط التأكيد الإتصال بالمؤكد، وإن لم تكن له نية، فوجهان:
  أحدهما: أنه يحمل على التأكيد، لأنه المعتاد عند التكرار.
  والثاني: وهو المختار: أنهن للإيقاع، لأن التأكيد يحتاج إلى القصد، وإذا سكت سكوتاً طويلاً بين ألفاظ الطلاقات، فالظاهر الإيقاع دون التأكيد، فإن ادعاه، دين باطناً لا ظاهراً.
  فإن قال: أنت طالق وطالق، فالثانية للاستئناف، ولا محتمل التأكيد للفاصل فيقع بالأولى واحدة، وبالثانية واحدة، وأما الثالثة فلا يصح تأكيد الأولى بها، كما