باب تعليق الطلاق بالسنة والبدعة
  أي: مع عبادي، وإن نوى موجبة في الحساب، فإن كان ممن يعرفه وقعت ثنتان، بقوله: واحدة في ثنتين وبقوله ثنتين في ثنتين: أربع، تلغو واحدة، وإن كان ممن لا يعرفه، لكنه نوى موجبة عند أهل الحساب، فوجهان:
  أحدهما: أنه يلزم موجبه عندهم.
  والثاني: وهو المختار، أنه لا يلزمه، إلا واحدة، لأن نيته لا تجدي مع عدم المعرفة، كالعجمي إذا تكلم بكلمة الكفر في العربية، وهو لا يعرف معناها، ونوى موجبها، وإن نوى أن الاثنتين طرف للواحدة لم يقع إلا واحدة، كقوله: أنت طالق، طلقة في الدار. ولو قال: من واحدة إلى ثلاث، فيحتمل وقوع الثلاث، وهو المختار، لأن المقصود العدد، كما لو قال: ابنتك من هذا الزمان في واحدة إلى ثلاث، ويحتمل وقوع اثنتين، لأن الثالثة غاية، فهي تحتمل المدخول وعدمه والأصل عن الطلاق، ويحتمل أن تقع طلقة واحدة، ويخرج الابتداء ولم يدخل الحائطان في الإقرار.
  وإذا قال: أنت طالق ملء الدنيا، أو ملء مكه، أو أشد الطلاق، بالشين بثلاث من أعلاها، أو أغلظه، أو أطوله أو أعرضه ووقع عليها طلقة واحدة، لأن الطلاق من قبيل الأصوات، فلا يوصف بالطول والعرض ولا بالشدة والغلظ، ولا يشغل الأمكنة، وإنما يعني بقوله: ملء الدنيا، أي ذكراً أو انتشاراً.
  قال ش: ويكون بهذه الصور رجعي.
  وقال ح: يكون بائناً، لأنه إنما قال ذلك إعظاماً للطلاق، واقل أحواله أن يكون بائناً.
  والمختار: قول ش، لأنه إنما يكون بائناً بصفة زائدة من العوض واستيفاء العدد.
  فإن قال: أنت طالق، قبل أن تخلقي، أو قبل أن تولدي، فهو مثل: قبل أن أتزوج بك، فلا يقع شيء.