الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب تعليق الطلاق بالسنة والبدعة

صفحة 497 - الجزء 1

  لا تؤكد الأولى بالثانية، وهي تحتمل تأكيد الثانية والإيقاع، فيقبل ما ادعى أنه نواه فيها، فإن أطلق فالظاهر الإيقاع.

  وإن قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو قال: أنت طالق فطالق وطالق، أو قال: أنت طالق فطالق فطالق، أو قال: أنت طالق، بل طالق، بل طالق، أو قال: أنت طالق، فطالق، بل طالق لزمه في هذه الخمس المسائل، لكن لفظة طلقة.

  فإن ادعى التأكيد، دين باطناً، لاحتماله ولا يقبل في الحكم، لأن المغايرة في حروف العطف تقتضي الاستئناف.

  فإن قال: أنت طالق، أنت مطلقة، قد طلقتك، كان حكمه، كما لو غاير الحروف، مثل: أنت طالق، فطالق، ثم طالق، لأن تغاير الألفاظ أبلغ.

  وإن قال: أنت طالق، يا مطلقة فالظاهر بالثانية الإيقاع، فإن قال: أردت: يا مطلقة بالطلاق الأول، دين باطناً، وهذا على ما نختاره من كون الطلاق يتبع الطلاق، وكون الزوجة مدخول بها.

  وإذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو قيل أو قبلها أو بعد أو بعدها، أو تحت أو تحتها، أو فوق أو فوقها طلقة، لم تقع إلا واحدة، لأن الكلام متصل، وقد بانت بالأولى، فإن قال ذلك للمدخول بها فالطلاق تابع.

  وإذا قال: أنت طالق واحدة في ثنتين، فإما أن تكون له نية أم لا، إن لم: وقعت واحدة في رأي ح، ومحكي عن ش، وهو المختار يطلق بقوله واحدة، ولا يلزم حكم بقوله ثنتين. وقال المروزي: يقع عليها طلقتان وهو موجب الحساب، وإن كانت له نية، فإن نوى المقارنة طلقت ثلاثاً، لأن في تستعمل بمعنى، مع، قال تعالى: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ٢٩}⁣[الفجر].