الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الدور

صفحة 500 - الجزء 1

  وفي صورة الدور: إذا طلقتك ثلاثاً، فأنت طالق قبله ثلاثاً فلا دور في الواحدة والثنتين.

  ومن صوره: إذا طلقتك رجعياً، فأنت طالق قبله ثلاثاً، فلا دور في البائن.

  ومن صوره: إذا قال لزوجته: متى دخلت جاريتي الدار وأنت زوجتي فهي حرة، ومتى عتقت، فأنت طالق قبل عتقها بثلاثة أيام، فمضت ثلاثة أيام، ثم دخلت الأمة فلا عتق ولا طلاق.

  ووردت مسئلة من عمان إلى فقهاء بغداد، فيمن قال لامرأته: إن لم أحج هذه السنة، فأنت طالق ثلاثا، ثم قال قبل أن يحنث: إن حنثت في هذه اليمين، فأنت طالق بائناً قبل حنثي، واختلف في جوابها، فأجاب الطبري: أنها من باب التنافي.