الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرجعة

صفحة 501 - الجزء 1

باب: الرجعة

  قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ}⁣[الطلاق: ٢]، أي قاربن البلوغ، لكن ذكره على جهة المجاز، وقوله تعالى في الآية الأخرى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}⁣[البقرة: ٢٣٢]، أراد: انقضاء أجلهن.

  وذكر بعض الفقهاء: أن لفظ الرد كناية، لأنه لم يتكرر، وكذا ذكر بعضهم في الإمساك.

  وقال بعضهم لفظ الإمساك: لا صريح ولا كناية.

  والمختار: أنهما صريحان، لورودهما في القرآن، والظاهر وضعهما لها.

  وأما لفظ الإنكاح والتزويج، فقيل: صريح، وهو المختار، لأنه يفيد حل الوطء ابتداء. وقيل: كناية، لأنه لم يرد في القرآن.

  وقيل: لا صريح ولا كناية.

  وأما رفعت التحريم العارض بالطلاق، وأعدت النكاح، وأدمت العشرة فينوي بذلك الرجعة، فهذه كناية، بلا لبس. ولكن هل تجزئ الكناية في الرجعة أم لا؟ فحكى ش في الجديد: جواز ذلك.

  والمختار: أن الكناية لا تدخل في الرجعة، لأنها استباحة للوطء، فأشبهت النكاح. ولا يصح التعليق في الرجعة، كالنكاح، فلو قال: متى طلقتك فقد راجعتك لم يصح، بخلاف قوله: متى راجعتك، فقد طلقتك، فإنه يحصل الطلاق بالمراجعة.

  قال [الإمام]⁣(⁣١) علي #: بعد هذا، المختار: جواز تعليقها على الشرط، كما هو رأي م أخيراً وع.

  وإنما كان وطء المطلقة رجعياً محظوراً، لأن الطلاق سبب وقعت به الفرقة، فوقع به التحريم، وهذا رأي أئمة العترة، وهو المختار.


(١) الإمام: ساقطه من ب.