باب: الرجعة
  [الثاني]: ويحتمل أن الانقطاع يثبت بمرتين، كما أن العادة تثبت بقرءين، فعند أن ينقطع في وقتين ينتقل إلى الشهور.
  الثالث: ويحتمل أن ذلك يكون بعد ثلاثة أشهر، لأن ثلاثة أشهر قد جعلها الشرع، كالإقراء في عدة الآيسات.
  فإن عاودها الدم قبل انقضاء الشهور اعتدت بالحيض، فإن كانت المعاودة بعد انقضائها، وقبل أن تزوج احتمل أن تنتقل إليه، لأنه بان لنا أنها من ذوات الإقراء، واحتمل أن لا تنتقل إليه، لئلا تلزمها عدتان، وهذا الثاني، هو المختار.
  فإن رجع بعد أن تزوجت، فهذان الاحتمالان.
  وذكر الإمام علي # في موضع آخر: أنه لا عبرة بالحيض بعد التزوج، لأن الشرع قد حكم بحق الزوج.
  وإذا اعتدت بعد الإياس بالشهور على قول أهل التربص، ثم عاودها الحيض، فقال ع: تبطل العدة بالشهور، سواء كان قبل النكاح، أو بعده، وهو أحد أقوال ش.
  وقيل: لا تنتقل مطلقاً.
  وقيل: تنتقل قبل التزوج لا بعده.
  ومن بلغت سن البلوغ، ولم تحض، فالمختار: قول م: أن عدتها بالشهور لظاهر الآية، فإن كانت قد وضعت احتمل الأمرين. والمختار: أن تعتد بالشهور لظاهر الآية.
  وإذا شرعت في الاعتداد بالإقراء، أو فرغت، ثم ظهر الحمل، فإن عدتها تكون بوضع الحمل.
  ولا تخرج الزوجة من موضعها التي طلقت فيه، فإن كان لا يصلح لضيقه، كان لها الخروج، لاستيفاء ما هو لها إلا أن ترضى بإسقاط حقها.