باب: الظهار
  يدل على قول أئمة العترة من تحريم المسيس، لأنه يراد به الجماع، ويراد به المس، والدلالة مبنية على أنه يجوز أن يراد باللفظة الواحدة حقيقتها ومجازها. وقال ح وأبو هاشم، وابو عبدالله: لا يجوز أن يراد بها كلا معنييها، فيحرم المس بدليل آخر.
  وإذا خالف ما أمر به، فوطئ قبل التكفير أثم إن علم التحريم.
  قال بعض اص ش: وتسقط الكفارة، لأنه فات وقتها.
  والمختار: أنها لا تسقط، لما روى ابن عباس أن رجلاً أتى الرسول ÷ فقال: يا رسول الله، ظاهرت من امرأتي وواقعتها قبل أن أكفر، فقال له الرسول ÷: «لم فعلت ذلك يرحمك الله»، فقال: إني رأيت بياض ساقها في القمر. فقال ÷: «لا تقربها حتى تكفر وتفعل ما أمرك الله».
  قال مجاهد: وتجب كفارة ثانية بعد الوطء. والمختار: أنها لا تجب ثانية لهذا الحديث فإن الرسول ÷ لم يوجب ثانية.
  قال ص ش وتكون الكفارة قضاء، والمختار: أنه لا وجه لكونها قضاء الحديث: ابن عباس.
  وإذا أخر المظاهر الوطء والتكفير أربعة أشهر، لم يكن مولياً عند أئمة العترة وح وش.
  وقال ك: يكون موالياً، لأن فائدة الإيلاء التأخير عن وطئها هذه المدة.
  ورأي أئمة العترة، أن وجوب الكفارة تعلق بالعود وحده، وهو قول ح و، ص والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة، ومروي عن ابن عباس، لأن الله تعالى رتب وجوب الكفارة على العود بالفاء.
  وقال ش، وك، وأحمد، وطاووس والزهري وداود وجوبها يتعلق بالظهار والعود، لأن الله تعالى أوجب الكفارة بالظهار والعود معاً.