الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الظهار

صفحة 512 - الجزء 1

  و معنى قول ح: أن المظاهر إذا لم يرفع التحريم فإنهم يستعدون عليه، أراد بالاستعداء: طلب النصرة ممن لا يقدر على مخالفته.

  وما ذكره صح من أن الاستعداء: أن يؤمر بعتق رقبة، فهذا لا وجه له لأن الاستعداء: طلب النصرة، ولهذا فإن الرسول ÷ قال: «اللهم إني أستعديك على قريش». وقال مثل ذلك أمير المؤمنين كرم اللهُ وَجْهَهُ.

  وإذا قال: أنت علي حرام، وقال: أردت الطلاق والظهار جميعاً احتمل وجهين:

  أحدهما: أن يعين أحدهما، لأن اللفظة لا يراد بها كلا معنييها، إلا على جهة البدل، لا على جهة الجمعية، وهذا هو المختار.

  [الثاني]: ويحتمل أن يلزمه الطلاق، لأنه أقر به أولاً ورجوعه لا يصح.

  وإذا قال لزوجته: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية، فأنت كظهر أمي فظاهر من الأجنبية، فإن أراد لفظ الظهار، كان مظاهراً، وإن أراد الظهار الشرعي، أو لا نية له لم يكن مظاهراً، لأن ذلك يقتضي ظهاراً شرعياً، وكذا حكم الطلاق، إذا قال لزوجته: إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق.

  وإذا ظاهر من زوجته الأمة، ثم شراها بعد العود لم تسقط الكفارة، وإن شراها قبله، فذكر بعض ص ش: أنها لا تسقط أيضاً.

  والمختار: سقوطها، لأن الموجب لها العود من الزوجة، وقد بطل ذلك بملكها.

  والمختار: رأي زيد بن علي والناصر والحنفية: أنه يصح الظهار، بكل ذات رحم محرم، قياساً على الأم بعلة التحريم المؤبد.

  وإذا شبه بالجدات، كان مظاهراً، لأنهن أمهات مجازاً، ولأنهن من ذوات المحارم، فإن شبه بالأرحام من الرجال، فرأي أئمة العترة والفريقين: أنه لا يكون ظهاراً، خلافاً لبعض ص ش. وقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}⁣[المجادلة: ٣]