الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل في الكفارة عن الظهار

صفحة 515 - الجزء 1

  استكفيت من العلم؛ فقال له ابراهيم النخعي: ما تقول في العبد الأعور، هل يجزئ في الكفارة، أم لا؟ فقال له الشعبي: لا تجزئ، فقال له النخعي: ويحك شيخ مثلي لا يجزئ في الكفارة؟ وكان النخعي أعور فقال الشعبي: بل يجزئ مثل الشيخ، فقال النخعي: أخطأت من وجهين: أحدهما: أن العبد الأعور يجزئ في الكفارة وأنت منعت.

  وثانيهما: الحر الأعور في الكفارة لا يجزئ، وأنت جوزت.

  وقول الله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}⁣[المجادلة: ٣] يدل على جواز عتق ولد الزنا، لأن الآية لم تفرق، كما هو مذهب الفريقين ح وش، وهو رأي العترة.

  وقال الأوزاعي والزهري: لا تجزء، لقوله ÷: «ولد الزنا شر الثلاثة». وفي الخبر تأويلان:

  أحدهما: أنه شر من أبويه نسباً، لأنهما لاحقان بأبويهما.

  التأويل الثاني: أنه أشار بذلك إلى ثلاثة رجال أحدهم ولد الزنا.

  قال ش: والمريض المرجو برأه يجزئ، كالمصروع لا ما يخاف موته كالمسلول ونحوه.

  والنحيف لا يجزئ إن كان لا يستطيع العمل، ومنقطع الإبهام أو السبابة أو الوسطى لا يجزء، بخلاف مقطوع الخنصر والبنصر من اليدين فيجزئ، وإن كان من يد واحدة لم يجز، وإن قطع أنملتين من السبابة أو الوسطى لم يجز، ومن الخنصر والبنصر يجزئ. وإن قطع أنملة واحدة، فإن كان من الإبهام لم يجز، وإن كان من غيره أجزأ لأن المعتبر زوال المنفعة في عدم الإجزاء.

  والأخرس إن كان يسمع أجزئ، وإن كان لا يسمع لم يجز وهذا كلام ش.

  أما مذهب العترة فيجزئ الكل.

  وإذا أعتق المدبر عن الكفارة، أو أم الولد أو المكاتب، عتقوا بلا كلام، ثم الخلاف بعد ذلك، هل يجزء هذا العتق عن الكفارة أم لا؟