الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الظهار

صفحة 516 - الجزء 1

  وإذا قال رجل لغيره أعتق عبدك عن كفارة ظهارك على أن علي لك مائة، فأعتقه على ذلك، فإن العبد يعتق عليه ولا يجزئه على كفارة الظهار.

  وإذا أعتق عبده عن كفارة غيره من غير إذنه، لم يجزه حياً كان أو ميتاً، وإن كان بإذنه أجزأه في الحالين.

  وقال ك: يجزءه، وإن كان بغير إذنه، قياساً على التبرع بقضاء الدين. قلنا: الدين لا يحتاج نيه.

  وإذا غصب عبده، فأعتقه عن الكفارة أجزأه على المختار، لأن قد ملك نفسه.

  وقال الأكثر من، اص، ش: لا يجزء، لأن [الغصب]⁣(⁣١) حائل بينه وبين منافعه.

  وإذا أعتق حمل الجارية عن الكفارة عتق، ولم يجزه، وإن أعتق عبداً مرهوناً من غير إذن المرتهن، كان العتق والأجزاء موقوفاً على فكاكه، وإن كان بإذنه عتق.

  وإن أعتق عبداً جانياً عتق، فإن كانت الجناية في ذمته أجزئ وإن كانت في رقبته لم تجز، لأنها ناقصة باستحقاق الرقبة.

  وإذا نوى عن الكفارة أجزئ، فإن قال: الواجبة، كان تأكيداً، فإن قال: الواجبة، كان تأكيداً، فإن قال: عن الواجب لم تجز لأن قد تجب كفارة وغيرها. وكذا إذا نوى عن الفرض لم تجز. وفي الزكاة إذا نوى عن الصدقة فقط، أو عن الصدقة الواجبة لم يجزء ما لم ينو الزكاة، لأن الصدقة الواجبة قد تكون زكاة وغيرها.

  وإن نوى عن كفارة الظهار، فانكشف أن الذي عليه كفارة يمين لم تجزه، كما لو لم ينو، وتجب مقارنة النية، ويجوز تقديمها باليسير، كالزكاة، ولا يجوز تأخيرها.


(١) في ب: الغاضب.