الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الظهار

صفحة 519 - الجزء 1

  له: اختر منهم ستين مسكيناً، فادفع إليهم ستين صاعاً، [وإن]⁣(⁣١) دفع ستين إلى ثلاثين، فعليه دفع ثلاثين إلى ثلاثين. وذلك لأنه لا يزيد ولا ينقص.

  وما أتلفوه فلا رجوع له فيه، وذلك أنهم أتلفوه بإذنه، ويرجع في الباقي إن بين أنه عن كفارة وإلا فلا، لأن الظاهر التطوع والإباحة، يجوز إلى الصبي أو أما التمليك فإلى وليه.

  والمختار: تقديم الإطعام على المسيس، كما ذكره الهادي في الأحكام وارتضاه، وهو محكي عن الفريقين، ورواية عن ك.


(١) في ب: وإذا.