الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الظهار

صفحة 518 - الجزء 1

  وأحد قوليه: لا ينقلب.

  وجه ما قلنا: قوله تعالى: {أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ}⁣[آل عمران: ١٩٥] فإذا بطل الوجوب بقي النفل، لأن الواجب نفل وزيادة.

  وإذا كان عليه كفارة، والتبس هل من ظهار أو من قتل، فصام شهرين ينوي عما عليه جاز بلا خلاف بين الأئمة والفقهاء، إذ لا يمكن أداه إلا على هذا الوجه.

  والإطعام رأي ش: في جميع الكفارات، أن لكل فقير مد من أي صنف كان إلا في كفارة الأذى، فمدان من جميع الحبوب.

  وحكى أبو عبيد الهروي في غريبه أن القفيز، لأهل العراق ثمانية مكاكي، والمكوك: صاع ونصف. والجريب لأهل الشام: خمسة وأربعون رطلاً، ويقال له: المدي أيضاً بضم الميم وسكون الدال، بنقطة من أسفلها.

  وأردب لأهل مصر، وهو أربعة وستون منا، والقنقل: اثنان وستون منا، بقافين. والوسق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد.

  والعرق: خمسة عشر صاعاً.

  والفرق: ثلاثة أصواع.

  وإذا قلنا: بجواز الإباحة، فيحتمل أن لا يجزئ إلا شبعتان، لأنه الوسط، لأن الأكثر ثلاث، والأدون شبعة أو يحتمل جواز الاقتصار على شبعة واحدة، لعموم الآية.

  والمختار: جواز الاقتصار على شبعة واحدة، لكن الأفضل شبعتان، لأنه الأكمل، ويعتبر الإدام في الإباحة دون التمليك، وأعلاه اللحم والسكر والعسل، وأدناه: الخل واللبن، وأوسطه: السمن. وأما الملح فليس إداماً، لأنه مما يصلح به، فأشبه الماء. وإذا دفع إلى مائة وعشرين، ستين صاعاً، لم تجزه. وقيل