الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الإيلاء

صفحة 521 - الجزء 1

  فإن قال: أردت إلا في دبرها، كان مولياً، وإن قال: أردت إلا جماعاً ضعيفاً، لم يكن مولياً، وإن قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء، لم يكن مولياً.

  وإن قال: والله لا اغتسلت منك، أو لا أجنبت منك، سئل عما أراد فإن أراد الوطء كان مولياً، وإن أراد الخلف من الغسل، وأنه لا يطأها وحدها لم يكن مولياً.

  فإن قال: والله لا سقوتك ولا كسوتك، ولا أحسنت إليك، لم يكن ذلك صريحاً ولا كناية. والاقتضاض: بالقاف، للبكر، وبالفاء لا يكون في البكر.

  ويصح في حال الغضب إجماعاً، وكذا في حال الرضاء عند أئمة العترة والفقهاء، خلافاً لابن عباس، وك.

  فإن قال: والله لا وطئتك إن شئت، فشآءت في المجلس قبل الاعراض كان مولياً.

  فإن قال: إنشاء الله لم يكن مولياً، لأن الله لا يشآء الجماع ولا تركه، لأنه مباح.

  فإن قال: إن لم يشأ الله كان مولياً، لأن مشيئة الله منتفية.

  فإن [قال]:⁣(⁣١) والله لا أقربك، إلا أن يشاء الله قربك، لم يكن مولياً، لأن الاستثناء من النفي إثبات، والله سبحانه لا يشاء القرب.

  فإن قال: والله لا أقربك إن شئت أن أقربك، فإن قالت في المجلس: شئت أن تقربني انعقدت يمينه، وكان مولياً، وإن لم يشأ لم يكن مولياً.

  وإن قال: والله لا أقربك متى شئت، فالمشيئة على التراخي، فمتى قالت: شئت ألا تقربني، ولو بعد زمان طويل من وقت اليمين كان مولياً.

  فإن قال: والله لا وطئتك حتى تحبلي، فإن كانت صغيرة يحصل اليقين بأنها لا تحبل، كبنت الخمس، أو آيسة للكبر، كان مولياً، وإلا فلا.


(١) قال: زائده في ب.