الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الإيلاء

صفحة 522 - الجزء 1

  وإن قال: والله لا وطئتك حتى تفطمي ولدك، فإن كان في مدة لا يمكن أن تفطم فيها، إلا بعد الأربعة الأشهر، كابن الخمسة الأيام أو العشرة الأيام كان مولياً، وإن كان يمكن أن يفطم قبل الأربعة الأشهر لم يكن مولياً، ونحن نعلم من طريق العادة المطردة، أنه لا يفطم الولد إلا في مدة زائدة على الأربعة أشهر.

  وقال ك: لا يكون مولياً بكل حال، لأنه لم يقصد الإضرار، وذلك لأن الوطء يضر بالولد، ولهذا جاء في الحديث: «لولا أن أشق لنهيت الرجال عن الغيل».

  والغيل: هو وطء النساء في حال الرضاع.

  وذكر الامام علي #: هذه المسألة في موضع آخر.

  وقال للش قولان: والمختار: أنه إن بقي إلى وقت الرضاع الذي تفعله المرأة أربعة أشهر، فهو عول، وإلا فلا.

  ولو قال: والله لا وطئتك إلا برضاك لم يكن مولياً.

  ويصح إيلاء المريض والمحبوس، لأنه قادر على الوطء في غير هذه الحالة وإذا طلقها ثلاثاً، وتزوج بها في مدة الإيلاء، فذكر ع وط، وح، وأحد قولي ش: أنه لا يكون مولياً.

  وقال الهادي في المنتخب: أنه يعود عليه حكم الايلاء، وهو محكي عن م، وأحد قولي، ش، وك وما قاله م: أولى، للظواهر التي لم [تفرق]⁣(⁣١).

  وإذا آلى ثم ارتد أحدهما، أو هما، فالردة لا تبطل مدة الإيلاء، لكن إن أسلم المرتد وهما في العدة فالنكاح باق، واستأنفت التربص من وقت الاسلام، وإن بانت، ثم أسلم المرتد بعد العدة، فتروجها، فهل يعود الإيلاء؟

  احتمالان:

  يحتمل أن يعود حكم الإيلاء، وهو الذي يأتي على رأي م، فيمن طلق ثلاثاً.


(١) في ب: تفصيل.