فصل: إنما قدر الشرع مدة الإيلاء
  لو قال: والله لا وطئتك أبداً. واحتمل أن لا يكون مولياً، لأنه أحال فيما يحال، فصار كما لو قال: والله لا وطئتك في يومين، ولأنه وقفه على شرط مستحيل فيبطل لبطلان شرطه، وهذا هو المختار، أنه لا يكون مولياً. وإذا قال: والله لا وطئتك حتى يموت فلاناً، احتمل أن لا يكون مولياً، لأنا لا نتيقن بقاءه أربعة أشهر، واحتمل أن يكون مولياً، لأن الظاهر بقاؤه أربعة أشهر، وهذا هو المختار، لأنه يصير بمثابة ما لو قال: حتى أموت.
  أما لو قال: حتى أذهب الصين، أو أجيئ منه، أو تقوم الساعة أو يخرج عيسى أو تقوم الدابة، فإنه يكون مولياً.
  ولا تحرم سائر الاستمتاعات في الايلاء، إلا أن يحلف منها. وأما في الظهار فيحرم.
  وإذا امتنع من الوطء من غير يمين، لم تضرب له مدة عند أئمة العترة والفريقين.
  وقال أحمد بن حنبل: تضرب له مدة التربص.
  وإذا امتنع من الفي أو الطلاق بعد حبسه لم يطلق عنه الحاكم، عند أئمة العترة، والحنفية، وقديم قول ش، وهو المختار، لأن الله تعالى قال: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ}[البقرة: ٢٢٦]، فأضاف العزم إليهم.
  وقال ش، في الجديد وك، وأحد الروايتين عند أحمد: يجوز، كقضاء الدين.
  وأدنى الجماع تغيب الحشفة في قبلها، إن كانت ثيباً، وإن كانت بكراً فلا بد من إذهاب بكارتها، وليس إذهاب البكارة شرطاً، وإنما الشرط التقاء الختانين. فإن وطئها نائماً حنث وسقط الايلاء، لأن الضرر قد زال بذلك.
  وإن استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث، لقوله ÷: «رفع القلم ...». وهل يكون فيئاً، فيه احتمالان.
  أحدهما: أنه يسقط حقها من الايلاء، لأنها بفعلها، قد وصلت إلى حقها.