الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الإيلاء

صفحة 526 - الجزء 1

  والثاني: أنه لا يسقط، لأن حقها في فعله بنفسه، لا في فعلها، وهذا هو المختار، لأن الضرر، إنما يسقط بفعله.

  وإذا وطئها وطئاً محظوراً، كأن يكون أحدهما محرماً أو صائماً فرضاً، أو تكون حائضاً أو نفساء، فقد بطل حكم الإيلاء، لأن هذا الوطء يتعلق به أحكام الوطء المباح، من الاحلال والاحصان وغير ذلك.

  وإن وطئها مجنوناً، ففيه احتمالان:

  المختار: أنه لا يخرج من الايلاء. أما الحنث فلا يحنث وتحسب المدة ولو كان فيها مجنوناً.

  وإذا نشرت مدة لم يحتسب بها.

  وإذا انقضت مدة التربص والجماع متعذر لأمر من جهتها، [كأن تكون حائضا]⁣(⁣١) أو نفساء أو [مريضة مرضاً]⁣(⁣٢) يمنع الجماع، أو صائمة فرضاً أو نحو ذلك، لم يكن لها أن تطالب بالفيئ أو الطلاق، لأنه لا يمكنه وطؤها.

  والمختار: أنه لا يمهل بعد التربص إلا مقدار ما يتمكن من الجماع، كأن يكون جائعاً فيشبع، أو شابعاً فيخف أو ناعساً فينام.

  وإذا غاب عنها بعد التربص كان لها أن توكل، فيطالبه الوكيل بالطلاق أو الفي، فإن اختار الفي فآء فيئة المعذور، ثم سار إليها على حسب الامكان، وإن استوطن ذلك البلد جاز ذلك، وكان له أن يستدعيها للجماع في ذلك المكان.

  وإذا نقضت مدة التربص، وهو محرم، فللزوجة المطالبة بالفيئ أو الطلاق، والوطء محظور عليه فإن فعله فسد إحرامه. وهل يجب عليها الامتناع لو أراد فعله؟ يحتمل أنه يلزمها، كما لو أراد الدين يقضي مالاً مغصوباً.

  ويحتمل أنه لا يلزمها، لأن لها استيفاء حقها.


(١) مابين القوسين بياض في أ.

(٢) مابين القوسين بياض في أ.