فصل: في الشك
  وإن تركه جاهلاً لم تجب عليه الإعادة في الوقت، ولا القضاء بعده. وهذا هو رأي الإمام الهادي، لأنه إذا فعل جاهلاً كان ذلك اجتهاداً، فلو قلنا: يعيد كان قد نقض الاجتهاد بمثله.
  وذكر الإمام في موضع من الانتصار ما ينقض هذا، فقال: حصل ض زيد وعلي خليل للهادي: أن الجاهل، كالمجتهد، وقال: وفيه نظر؛ لأنه مفرط ورده إلى الناسي من رده إلى المجتهد، فهذا لا يتبعه عقل، لما فيه من الانحراف عن المقاصد الشرعية.
  وقد حكى أبو مضر للم في الجاهل والناسي، كمذهب ش: أنهما يعيدان في الوقت [وبعده](١). ومثل مذهب ح: لا يعيدان في الوقت ولا بعده، وقولاً ثالثاً: يعيدان في الوقت لا بعده، وهذا قول القاسم والهادي، والناصر، ومحكي عن ك.
  والجدري: بضم الجيم وفتح الدال، وفيه لغة أخرى، بفتح الجيم والدال، وهو جرح يصيب الإنسان من فضلات رديئة.
  وإذا ترك لمعة أعاد في الوقت وقضى بعده. وإذا غسلها فهل يغسل ما بعدها؟
  فيه وجهان:
  أحدهما: يجب لأن الترتيب عليه واجب.
  والثاني: لا يجب؛ لأن الأدلة إنما دلت على وجوب الترتيب في غسل العضو كله، فبقي هذا على الأصل، وهذا هو الأقرب.
  والأول: هو ظاهر قول أصحابنا.
  ويلزم المريض أن يأمر غيره. قال ض زيد: ولا يجوز أخذ الأجرة. والأقرب الجواز، وهو محكي عن ط.
  ومن رأى مريضاً عاجزاً لزمه توضئته إن كان يعقل النية.
(١) في (ب): وبعد