الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الوضوء

صفحة 52 - الجزء 1

  وما روي في حديث ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله ÷ فأطلق القربة وتوضأ ثم أو كأها وقام إلى الصلاة فقمت وتوضأت، ثم جئت فقعدت على يساره فأخذني بيمينه فأدارني وراءه، فأقامني عن يمينه فصليت معه.

  فهذا الخبر قد دل على عشرين فائدة، وهي: أن موقف الواحد على يمين الإمام. وأنه لو وقف على يساره لأجزأت الصلاة، لافتتاح ابن عباس وهو على اليسار. وأن الصلاة خلف الصف منفرداً جائزة؛ لأنه أداره.

  وأن يسير الأفعال ألا تفسد. وأن التعليم بمثل هذا في الصلاة جائز. وأنه لا يكره وإن كثر؛ لأنه لم يبين. وأن الصغير، كالكبير في الصف؛ لأنه كان صغيراً، وأن نية الإمام للإمامة غير واجبة، لدخوله بعد افتتاح الرسول ÷، وأن صلاة الصبي صحيحة، وإلا كان لا يحتفل بها. وأن طهارته صحيحة لمثل ذلك.

  وأن المستحب لمن رأى من الغير خللاً بشيء من الفروض والسنن أن يأمره. وأن الصبي لا ينتقل من موضع الفضيلة؛ لأن الرسول ÷ نقله إلى موضع الفضل.

  وأن فضل الجماعة تحصل بالصبي، وإلا لما اعتنى بإدارته. وأن الصبي يصل الصف؛ لأنه ÷ عامله معاملة البالغ. وأن الأئمة والفضلاء يعلمون الحقير، كالرفيع، وأنه يستحب القيام في الليل، ولا كراهة في وقت منه. وأن القائم يتولى بنفسه أحوال الوضوء؛ لأنه أطلق القربة ولم يأمر واحداً من أهله. وأنه يستحب شد فم القربة وتغطية الآنية، وأن الصلاة مستحبة في البيت. وأن التعليم يكون يرفق؛ لأنه أخذه بيمينه يميناً، ويتركا باليمين وكلامه ÷ جم الأسرار، غزير الفوائد، ومصداق ذلك قوله ÷: «أوتيت جوامع الكلم».

  ولا يمتنع في المراهق كمال العقل، فيكون مكلفاً بجميع المعارف الدينية عند الله، ويؤخذ بالعلم بالله وتصديق رسله، فإن مات وهو مخل مات كافراً، وإن