باب: الإيلاء
  والمختار هو: الأول.
  فإن امتنع من الوطء والطلاق، فآء فيئة المعذور.
  وإذا انقضت مدة التربص وهو ظاهر، فلها المطالبة بالطلاق أو الفيئ، فإن طلب أن يمهل حتى يشتري الرقبة أمهل إلى الثلاث لا غير.
  فإن كان معسراً وطلب أن يمهل حتى يصوم لم يمهل، لأن مدة الشهرين عليها مضرة فيها. فإن كان موسراً أو معسراً، واختار أن يطأها قبل التكفير. قيل: أنه محرم عليك، فإن فعل سقط حقها من الايلاء. وهل تمتنع؟ احتمالان:
  المختار: أنها تمتنع لأجل ملابسة المحظور، وقد قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ}[الأنعام: ١٥١]، وإذا انقضت مدة التربص، فادعى العجز وكانت المرأة بكراً أو ثيباً لم يطأها، فإن صدقته لم تطالبه بالوطء، بل لها أن ترافعه إلى الحاكم، ليضرب لها مدة العنة، وإن لم تصدقه، احتمل أن يكون القول قوله مع يمينه، لأنه أعلم بنفسه، فإذا حلف رافعته إلى الحاكم ليضرب مدة العنة، واحتمل أن لا يقبل قوله، لأن الظاهر السلامة، فيجبر على الطلاق، وإن كانت ثيباً وقد وطئها، لم يقبل قوله، لأن الانسان لا يكون عنيناً في نكاح واحد في بعض الأوقات دون بعض، فيجبر على الوطء أو الطلاق.
  وليس لولي المجنونة أو الصغيرة المطالبة لكن يستحب أن يؤمر الزوج بالمعروف، فيقال: اتق الله ودع المضارة.
  وإذا آلى ثم انفسخ النكاح بملكها إياه، أو بملكه إياها، ثم حصلت الزواجة بعد ذلك، ففي بطلان الإيلاء تردد.
  المختار: أنه لا يبطل. وحكي عن ش: أن الايلاء غير عائد.
  والقول قول الزوج أنه لم يول، وأن المدة لم تنقص مع يمينه. فإن اختلفا في الوطء فالقول قوله في الثيب مع يمينه، والبكر تنظر إليها عدلة، فإن قالت: هي ثيب حلف، وإن قالت: هي بكر، حلفت ما وطئها، وإنما حلفت الجواز أنه